حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١٠ - ٣٦٢ - ٣٧٩ كفارة الصيد على المحرم
غير القطاة، لوحدة المصدر، و هو كتاب عليّ عليه السّلام، و لقوله: «أو نظيرهنّ»، و لا خلاف فيه أيضا يجده صاحب الجواهر، و لا بدّ في إلحاق نظائرهنّ بهنّ أيضا؛ لقوله عليه السّلام: «أو نظيرهنّ».
بقي الكلام في تفسير «الحمل»- بالتحريك-، فعن جملة من كتب العلّامة أنّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر. و أنّ أهل اللغة يسمّون ولد الضأن حملا. و عن أدب الكاتب:
«فإذا بلغ أربعة أشهر و فصل عن أمّه، فهو حمل و خروف و الأنثى خروفة».
و عن بعضهم ما يخالفه. و هل يجري في صورة تعذّره أو عدم القدرة على اشترائه ما سبق؟ فيه وجهان.
٣. في صحيح مسمع عنه عليه السّلام: «في اليربوع، و القنفذ، و الضبع إذا أصابه المحرم، فعليه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما جعل هذا؛ لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد»[١].
أقول: الجدي:- على ما قيل- الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى.
و قيل: إنّه ما تضعه أمّه إلى أن يرعى و يقوي. و قيل: إنّه من أربعة أشهر إلى أن يرعى. و قيل غير ذلك.
و على كلّ، لا يلحق بالثلاثة غيرها من نظائرها في وجوب الجدي.
٤. في صحيح معاوية، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: محرم قتل عطاية، قال: «كفّ من طعام»[٢].
٥. في صحيحة معاوية، عنه عليه السّلام: «إنّ في قتل الزنبور عمدا شيئا من الطعام إذا لم يرد، و إن أراد الإنسان، فجاز قتله»[٣]، و الظاهر عدم الكفّارة حينئذ.
٦. في صحيح حريز، عنه عليه السّلام: «المحرم إذا أصاب حمامة، ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض، فعليه درهم»[٤].
[١] . المصدر، ص ١٩١.
[٢] . المصدر، ص ١٩٢.
[٣] . المصدر، ص ١٩٣.
[٤] . المصدر، ص ١٩٤.