حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٦ - ١٠ أداء الأمانة
اتّخاذ اللّه وكيلا
قال اللّه تعالى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.[١]
أقول: لاحظ: عنوان «التّوكل».
٨. أخذ المشركين
لاحظ ما كتبناه تحت عنوان: «الحصر» في حرف «ح».
٩. أخذ ما آتاه الرسول صلّى اللّه عليه و اله
قال اللّه تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.[٢]
أقول: هذه الآية و غيرها توجب إطاعة الرّسول في أوامره و نواهيه، سواء وجد في القرآن ما يطابقه أم لم يوجد، بل ذكرنا في الجزء الثالث من صراط الحقّ أنّ اللّه سبحانه فوّض إليه تشريع الأحكام في الجملة، فلاحظ.
تأديب العاصي
في موثّقة أبي بصير- بسند الصدوق- قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: «يؤدّب، فإنّ عاد أدّب، فإن عاد قتل».[٣]
أقول؛ يظهر من هذه المضمرة أنّ القتل في الثالثة لا يتوقّف على إجراء الحدّ عليه في المرّتين الأوليين، بل عليه و على التعزير، و نستو في بحثة في عنوان «التعزير».
١٠. أداء الأمانة
قال اللّه تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ.[٤] و قال اللّه تعالى:
[١] . المزّمّل( ٧٣): ٩.
[٢] . الحشر( ٥٩): ٧.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٠ و ٥٨١.
[٤] . البقرة( ٢): ١٨٣.