حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨٢ - الاستنابة للحج
٤٣٢. النهي عن المنكر
تقدّم بحثه في عنوان «الأمر بالمعروف» في حرف «أ».
الانتهاء عن نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و اله
قال اللّه تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[١].
لا شكّ في وجوب امتثال حكم النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و اله، و من يقوم مقامه من الأئمّة عليهم السّلام، و لاحظ عنوان «الإطاعة» في حرف «ط».
الإنابة إليه تعالى
قال اللّه تعالى: وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ[٢].
إن أريد بالإنابة التوبة، فقد مرّ بحثها في حرف «ت» و إن أريد غيرها، فالأمر بها كالأمر بالإسلام إرشاديّ أو استحبابيّ.
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه في رسالة العدالة في ضمن كلام له:
و يمكن حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار في الآيات و الأخبار على الإنابة، أعني التوجّه إلى اللّه بعد طلب العفو عمّا سلف، و هذا متأخّر من التوجّه إليه بطلب العفو الذي هو متأخّر عن الندم الذي هو توجّه أيضا إلى اللّه، لكونه رجوعا من طريق البطلان، و عوده إلى سلوك الطريق المستقيم الموصل إلى جناب الحقّ ...[٣].
الاستنابة للحجّ
لاحظ عنوان «التجهيز» في حرف «ج».
[١] . الحشر( ٥٩): ٧.
[٢] . الزمر( ٣٩): ٣٩.
[٣] . راجع: المكاسب( كتاب الخيارات)، ص ٣٣٦ و ٣٣٧.