حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٥ - ٢٣٦ الإطعام على المحرم قاتل الصيد
كيفيّة الطعام دون مقداره و إن كان المستفاد من صدر صحيح الحلبي الثاني تفسيره بالأوسط في الكمّيّة و المقدار أيضا، فيجب إعطاء مدّ واحد من أوسط ما يطعم الحانث أهله من أيّ شيء كان، و لا يتقيّد بما في الروايات؛ فإنّها ناظرة- ظاهرا- إلى الطعام الشائع في ذلك العصر و لا حصر فيها، و هذا حكم مخصوص بكفّارة اليمين و في غيرها يكفي الإطعام. بمطلق الطعام.
الفرع الخامس: يستوي في المستحقّ المذكّر و المؤنّث، و الصغير و الكبير، كما يدلّ عليه صحيح يونس[١]، و لا ينافيه صحيح إبراهيم، كما لا يخفى. نعم، يعتبر فيه الإيمان و لو لم يوجد المؤمن، فيجوز لغير الناصب من المستضعفين، كما يدلّ عليه صحيح يونس و صحيح عمّار[٢].
الفرع السادس: من حلف بالبراءة ثمّ حنث يجب عليه الاستغفار و إطعام عشر مساكين، كما مرّ في عنوان «الصوم».
إطعام المخلّد في السجن
لاحظ صحيح أبي بصير في عنوان «إطعام الأسير» المتقدّم، و لعلّه لا تبعد دلالته على الوجوب لأجل السياق.
٢٣٥. إطعام الطير على المحرم
يدلّ على وجوبه روايات ذكرنا: إحداها: في هيأة «التخلية» في حرف «خ».
٢٣٦. الإطعام على المحرم قاتل الصيد
لاحظ أبواب الكفّارات في حرف «ك».
[١] . المصدر، ص ٥٧٠.
[٢] . المصدر، ص ٤٧١.