حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١٣ - تنبيه
تنبيه
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في محرم أصاب صيدا، قال: «عليه الكفّارة».
قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: «فإذا أصاب آخر، فليس عليه الكفّارة و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ[١]».
أقول: ذيل الرواية قرينة على اختصاص الحكم بصورة تعمّد المحرم. ففي غيره يرجع إلى إطلاق صحيح معاوية الدالّ على تكرار الكفّارة بتكرار الصيد[٢]، و لا مانع من جريانه في صورة تعمّد المحلّ في الحرم، و في جريانه في المحرم العامد مع تعدّد الإحرام إشكال.
٩. كسر البيض و لو بوطء المركب. في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «من أصاب بيض نعام و هو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ...، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة»[٣].
و في صحيح الكناني عنه عليه السّلام في محرم وطئ بيض نعام فشدخها؟ فقال: «قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ... ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابّتك و أنت محرم، فعليك فداؤه»[٤].
و صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ؟ قال:
«عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر»[٥].
قلت: فأين المثليّة المعتبرة في القرآن؟ و ليس الكسر أشدّ من الصيد ظاهرا. و أنا فيه متوقف.
و في حسنة سليمان عن الصادق: «في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من
[١] . المصدر، ص ٢٤٥.
[٢] . المصدر، ص ٢٤٤.
[٣] . المصدر، ص ٢١٤.
[٤] . المصدر، ص ٢١٥.
[٥] . المصدر، ص ٢١٦.