حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣٧ - ٤٥٣ - ٧٢٥ تتمة
البحث الثالث: الظاهر حرمة مطلق الدخول على الجنب في سائر المساجد سوى المرور و عبور السبيل، و الظاهر عدم اعتبار وجود البابين للمسجد في صدق المرور، فافهم.
و أمّا جواز الدخول بقصد أخذ شيء منه و إن لم يصدق عليه المرور، كما يظهر من صاحب العروة و غيره، ففيه إشكال؛ لعدم دليل واضح عليه، و اللّه العالم.
٤٥٣- ٧٢٥. تتمّة
لم نذكر واجبات الدية و الإرث و الضمان في هذا الكتاب، لكثرة مسائلها، و لنا تعليقة على كتاب الديات الذي ألّفه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في ضمن كتابه القيّم مباني تكلمة المنهاج[١].
و ربّما يزيد فيها عدد الواجبات من مائتين و إثنين و سبعين واجبا على بعض الوجوه تقريبا، و عليه، فيبلغ عددها الشرعيّة إلى سبعمائة و ثلاثة و عشرين واجبا، و اللّه العالم.
و ذكرنا بحث الضمانات بشكل بديع في كتابنا: الضمانات الفقهية و أسبابها مفصّلا و لم نحص فيها عدد الواجبات.
تنبيه مهمّ
قد تغيّر نظري في أصول التوثيق و التعديل بعد طبع هذا الكتاب الأوّل، و قد كتبت تفاصيلها في كتابنا بحوث في علم الرجال، و أصلحت روايات الكتاب عند طبعة الثاني هذا، فإن رأى القارئ توصيف رواية بالاعتبار سندا أو بعدمه مخالفا للمذكور في البحوث المذكورة فليحكم بغفلتي عنه.
[١] . مباني تكملة المنهاج، ج ٢، ص ٢٧٢.