حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٠ - ٨٠ الممسك للقتل
٧٩. حبس الكفيل
قال الصادق عليه السّلام في موثّقة عمّار: «أتي أمير المؤمنين برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه، و قال: اطلب صاحبك». و يدلّ عليه ثلاث روايات أخر، و في بعضها:
«احبسوه حتّى يأتي بصاحبه».[١]
حبس من قتل عبده
في رواية غير معتبرة سندا عن الصادق عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة ...».[٢]
حبس القاتلين
في موثّقة الفضيل بن يسار عن الباقر في القاتلين المؤدّين إلى ورثة القتول قصاصا الدية، ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.[٣]
٨٠. الممسك للقتل
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال:
«يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتى مات غمّا».[٤]
و في موثّقة سماعة، قال: «قضى أمير المؤمنين في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل[٥] الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا يموت فيه؛
[١] . المصدر، ج ١٣، ص ١٥٦.
[٢] . المصدر، ج ١٩، ص ٦٨.
[٣] . المصدر، ص ٣٠.
[٤] . المصدر، ص ٣٥.
[٥] . في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢١٩.« يقتل» بدل« فقتل»، في وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢١٩ و لكن الأوّل أصحّ.