حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٢٤ - ٣٩٧ تكفين الميت المسلم
الفرع الثامن: التتابع المعتبر في صوم الشهرين في المقام و غيره أن يصوم شهرا أو يصوم من الآخر شيئا أو أيّاما منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه، و إن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا، فلم يتابع أعاد الصوم كلّه، كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام[١].
و إذا ترك التتابع لعذر، كالمرض، و الحيض، و غيرهما و لو قبل صوم شهر، بنى على ما صام، و لا يجب الاستئناف، كما يظهر من صحيح رفاعة[٢]. و إطلاقه يشمل صوم كفّارة الظهار و غيره، بل هو منصوص في صحيحه الآخر[٣]، و منه يتعيّن حمل صحيح جميل المتقدّم في كفّارة الظهار على الاستحباب.
الفرع العاشر: الظاهر أنّ خصال الكفّارة مطلقا تعبّديّة يتوقّف صحّتها على قصد القربة.
كفّارة الإفطار في قضاء رمضان
ذكرنا بحثها في حرف «ص» في عنوان «الصوم».
٣٩١- ٣٩٦. كفّارة القتل
تقدّمت الإشارة إلى كفّارة قتل الخطأ و قتل العمد في حرف «ص»، عند البحث عن الأصوام الواجبة و قد حقّقناها في كتاب الديات. هذا تمام كلامنا في الكفّارات و له الحمد.
٣٩٧. تكفين الميّت المسلم
لا إشكال في وجوب تكفين الميّت في الجملة، بل عدّ من الضروريات، كما أنّ كونه كفائيّا أيضا من الواضحات، فالمحتاج إلى البيان هو فروع المسألة.
[١] . المصدر، ج ٧، ص ٢٧٣.
[٢] . المصدر، ص ٢٧٤.
[٣] . المصدر.