حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٠١ - ٣٦٢ - ٣٧٩ كفارة الصيد على المحرم
و في صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ... قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد»[١]، و مقتضى إطلاقه كفاية الجديد و المستعمل، و لأجل هذه الصحيحة و غيرها يحمل ما دلّ على إعطاء الثوبين على الاستحباب، و لا شاهد على حمل الأوّل على العجز، و الثاني على القدرة، كما ذهب إليه جمع، و لاحظ عنوان «الإطعام»، فقد سبق فيها ما يتعلّق بالإطعام.
كفّارة دخول الحائض
و قد استدلّ على وجوبها بالأخبار و الإجماع المنقول، و نسب إلى خيرة كبراء الأصحاب و هي الدينار في أوّل الحيض، و نصف دينار في وسطه، و ربع في آخره.
و ذهب جمع إلى عدم وجوبها؛ للأخبار المعتبرة[٢]، و هذا هو الصحيح، و كلّ ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الطهارة في تقوية الأوّل غير مقنع، و الأخبار الدالّة على وجوبها مختلفة[٣].
٣٦٢- ٣٧٩. كفّارة الصيد على المحرم
إنّ في الروايات المعتبرة الواردة في كفّارات الصيد عناوين قد تعلّقت بها الكفّارة، و إليك بيانها على ترتيب حروف الهجاء:
١. الأكل. ففي صحيح منصور: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أهدي لناطير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا؟ فقال: «لا يرى به أهل مكّة بأسا»، قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال «عليهم ثمنه»[٤].
و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه
[١] . المصدر، ص ٥٦٦.
[٢] . المصدر، ج ٢، ص ٥٧٦.
[٣] . المصدر، ص ٥٧٤ و ٥٧٥؛ ج ١٥، ص ٥٧٣.
[٤] . المصدر، ج ٩، ص ١٩٦.