حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - ٤٠ - ٥٤ جبر الناس على الحج و الزيارة و الإقامة
«ج»
٣٩. جبر الكافر على بيع عبده المسلم
لاحظ بحثه في هذا الكتاب في عنوان «البيع».
٤٠- ٥٤. جبر الناس على الحجّ و الزيارة و الإقامة
قال الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا و إن أبوا؛ فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ».[١]
و قال عليه السّلام في صحيح هشام و معاوية و غيرهما: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و اله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين».[٢]
المستفاد من الروايتين أحكام خمسة عشر مع إلحاق منّا كما تأتي:
١. وجوب الحجّ على الناس كفائيّا، حتّى لا يخلو البيت من الحاجّ، فإنّ غير الواجب لا يجبر عليه؛[٣] و هذا ممّا يمكن استفادته من روايات أخر أيضا،[٤] و الظاهر عدم كفاية أحد و إثنين، بل اللازم حجّ جماعة بحيث لا يصدق خلوّ البيت عرفا، و هذا
[١] ( ١ و ٢). الكافي، ج ٤، ص ٢٧٢.
[٢] ( ١ و ٢). الكافي، ج ٤، ص ٢٧٢.
[٣] . بناء على عدم انصراف الحجّ في الحديثين إلى الواجب منه.
[٤] . الكافي، ج ٤، ص ٢٧١؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٣.