حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٨ - ٢١٤ صوم كفارة الإفاضة من عرفات
الوطء، و لكن ربّما تصير نفسيّة، كما سيأتي في بحث الكفّارات، و مع العجز عن صوم شهرين يجب صوم ثمانية عشر يوما، كما في بعض الروايات.
٢١٢. صوم كفّارة الاعتكاف
في صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»،[١] و قريب منه صحيح أبي ولّاد[٢].
و في موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».[٣].
و في ذيل موثّقة أخرى له: «عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا».[٤]
أقول: كفّارة الظهار- كما مرّت آنفا- مرتّبة، و كفّارة صوم رمضان مخيّرة، و يرفع التنافي بين الطائفتين بحمل الأولى على الأفضليّة، و مع التعارض يرجع إلى التخيير أو البراءة من الترتيب.
ثمّ إنّ هذا الحكم مخصوص بخصوص الجماع، و لا يجري في غيره من مبطلات الاعتكاف، و قد تجمع مع هذه الكفّارة كفّارة أخرى، كما إذا جامع المعتكف أهله في نهار رمضان أو في قضاء رمضان بعد الزوال.
٢١٣. صوم كفّارة العهد
لاحظ عنوان «الكفّارة» في حرف «ك» في هذا الجزء.
٢١٤. صوم كفّارة الإفاضة من عرفات
إذا أفاض الحاجّ قبل الغروب من عرفات جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه، و ادّعي
[١] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٤٠٦.
[٢] . المصدر، ص ٤٠٧.
[٣] . المصدر، ص ٤٠٦.
[٤] . المصدر، ص ٤٠٧.