حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٦ - ٢٤٢ إطعام القاتل الخاطئ و المتعمد
٢٣٧. الإطعام على المحرم المسقط شعره
في صحيح معاوية، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: «يطعم شيئا»[١].
و هل يكفي إطعام واحد لسقطات أم لا؟ مقتضى القاعدة هو الثاني و إن لم يتخلّل بينها الإطعام، و اللّه الأعلم.
٢٣٨. الإطعام على المظاهر العائد
قد مرّ في بحث الصوم أنّه ليس بواجب نفسيّ، بل هو شرط لجواز الدخول.
و قد يكون نفسيّا كما يأتي في الكفّارات.
٢٣٩. الإطعام على المعتكف المجامع
مرّ دليله في صوم كفّارة الاعتكاف.
٢٤٠. الإطعام على المفطر في رمضان
مرّ دليله في عنوان صوم كفّارة إفطار رمضان في باب الصوم.
٢٤١. الإطعام على المفطر قضاء رمضان
تقدّم دليله و ما فيه في عنوان «صوم كفّارة إفطار القضاء».
٢٤٢. إطعام القاتل الخاطئ و المتعمّد
مرّت الإشارة إلى دليله و سيأتي في حرف «ك»، في عنوان «الكفّارة» بعض أنواع الإطعام الواجب الآخر، إن شاء اللّه تعالى.
[١] . المصدر، ج ٩، ص ٢٩٩.