حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧٣ - ٢٦٠ التعزير
ضعيفة بعثمان بن عيسى على الأظهر.
فتأديبه موكول إلى أبيه أو أمّه، و لا بدّ من اعتبار المناسبة، و يجوز تأديب اليتيم أيضا، كتأديب الولد؛ لمعتبرة غياث، عن الصادق عليه السّلام: «أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، اضربه ممّا تضرب منه ولدك».
و في رواية معتبرة[١]: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام للصبيان: أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه». و هو أحوط.
و يجوز للحاكم أيضا تأديبهم بطريق أولى. و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام:
«إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّه كان يضرب بالسوط و نصف السوط و ببعضه في الحدود، كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ. قيل له: كيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه، أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ...»[٢].
٥. من باع الخمر عزّر؛ لأنّ بيعه من المعصية، و كذا غير الخمر.
٦. لو نبش القبر و لم يسرق الكفن عزّر.
٧. إذا ارتكب ما يوجب الحدّ و لم يمكن الحدّ- كما في السارق في بعض حالات- عزّر.
٨. أخذ مال الغير حراما إذا لم يتوفّر شروط السرقة عليه، قهرا أو سرّا، يعزّر.
٩. واطئ البهيمة يعزّر على ما نقل عن المشهور و إن كانت الروايات فيه مختلفة، كما مرّ في أوائل الجزء الأوّل. و الأحوط لزوما تعزيره بخمسة و عشرين سوطا.
١٠. من أحدث في المسجد الحرام، ضرب ضربا شديدا، كما مرّ في بحث المحرّمات. و الأقوى اختصاصه بالبول و الغائط دون إخراج الريح إلّا إذا عدّ هتكا للمسجد.
١١. من استمنى عامدا يعزّر.
[١] . المصدر، ص ٥٨٢.
[٢] . المصدر، ص ٣٠٨.