حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١٩ - فدية الحلق
الجهة السابعة: مورد الفتوى الواجب هو الأحكام الإلزاميّة الفرعيّة العمليّة النظريّة، و بعض الفروع الاعتقاديّة الذي يكفيه البناء القلبي، و لا يعتبر فيه الاعتقاد، و لا يستقلّ العقل بإدراكه، و كان وجوب البناء عليه تحصيليّا لا حصوليّا إن فرض.
و يصحّ الفتوى في جميع الأحكام حتى المباحات، بل و تصحّ في المسائل النظريّة الأصوليّة (أى أصول الفقه) لكنّها غير واجبة. نعم، يجب على الناس التقليد في جميع الأحكام في فرض عدم الاحتياط.
الجهة الثامنة: لا يجب الفتوى على من لم يعتقد الناس اجتهاده؛ لعدم الفائدة فيه إلّا إذا طرأ عليه عنوان ثانويّ ملزم آخر.
الجهة التاسعة: اشترطوا في حجّيّة فتوى المفتي أمورا:
١. العقل.
٢. البلوغ.
٣. الحياة ابتداء. و جوّزوا البقاء على تقليد الميّت في الجملة.
٤. الإيمان بالمعنى الأخصّ.
٥. العدالة.
٦. الاجتهاد المطلق.
٧. الرجوليّة.
٨. الأعلميّة في الجملة.
٩. طهارة المولد.
١٠. الضبط و هو عدم تجاوز سهوه عن المتعارف.
أقول: في اعتبار أكثر هذه الشروط نظر؛ لعدم دليل لفظيّ معتبر أو لبّي أو عقليّ قاطع عليها لكنّ هذا المختصر لا يسع أمثال هذه المباحث.
فدية الحلق
لاحظ عنوان «الصوم» في ما يأتي.