حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٧ - ٢٤٦ طلاق الزوجة في الجملة
٢٤٣ و ٢٤٤. إطعام القانع و المعترّ
قال اللّه تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[١].
و قال تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ[٢].
أقول: يجب على الحاجّ إطعام الفقير من المذبوح أو المنحور، و الأحوط[٣] أن لا يقلّ من ثلثه، و لا شكّ في وجوبه النفسيّ، و لكنّ هل هو استقلاليّ أو ضمنيّ؟ فيه وجهان.
طلب الرزق
يجب طلب الرزق لحفظ نفسه و نفس غيره و لو كان أجنبيّا، و للإنفاق على من يجب نفقته عليه وجوبا غيريّا في فرض توقّف الحفظ و الإنفاق المذكورين عليه. و أمّا وجوبه في نفسه، فلم يثبت[٤]. و قيل: لا يجب لحفظ النفس؛ لأنّ اللّه تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب حتما، و هذا الادّعاء غير مدلّل.
٢٤٥. الطلاق
يجب على الوليّ طلاق زوجة الغائب على تفصيل مرّ في هيأة «التربّص» في حرف «ر». و يجب الطلاق في بعض موارد أخر يأتي بحثه في هيأة «التفريق».
٢٤٦. طلاق الزوجة في الجملة
يجب على من ترك جماع زوجته أكثر من الأربعة أشهر أن يطلّق زوجته في الجملة. و إليك بعض ما يتعلّق بالمقام:
[١] . الحجّ( ٢٢): ٣٦.
[٢] . الحجّ( ٢٢): ٨.
[٣] . راجع: جواهر الكلام، ج ١٩، ص ٤٠٠ و ٤٠١.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩ و ٤٢.