حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٤١ - ٢٩٤ - ٣١٣ القتل
٨ و ٩. الزاني بالمحارم النسبيّة، و كذا الزانية إذا كانت تابعة، و قد مرّ الكلام فيهما في الجزء الثاني في عنوان «القتل».
١٠ و ١١. الزاني المحصن و الزانية المحصنة، كما مرّ تفصيله في عنوان «الرجم» في حرف «ر».
١٢. الزاني المكره- بالكسر-، لاحظ عنوان «القتل» من هذا الكتاب.
١٣. الزاني بامرأة أبيه، على خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام: عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه و كان غير محصن[١].
١٤ و ١٥. سابّ النبيّ أو الإمام؛ و قد سلف دليله في الجزء الأوّل في عنوان «السبّ» و صحيح هشام عنه عليه السّلام أنه سئل عمّن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله؟ فقال: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام»[٢].
فإذا وجب قتل سابّ الإمام فبطريق أولى يجب قتل الخارج عليه، بل ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي في منهاجه: «و أمّا الخارج على الإمام، فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا»[٣]. فتدبّر فيه.
١٦. الساحر. و لا خلاف فيه كما في الجواهر و لكنّني في وجوبه، بل في أصل جوازه من المتوقّفين، بل لا يبعد المنع. لاحظ عنوان «السحر» في هذا الكتاب.
١٧. المساحقة على نحو ما مرّ في عنوانها في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.
١٨. السارق، ففي خبر سماعة المضمرة: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل»[٤]. مرّ الكلام فيه في عنوان «السرقة».[٥]
١٩. المسلم الأسير الذي يتترّس به الكفّار إذا توقّف أمر الجهاد عليه.
٢٠. أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة إلّا في الزنا
[١] . المصدر، ص ٣٨٧. و السند عندي غير معتبر بجهالة السكوني على الأظهر.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٥٤ و ٥٥٥.
[٣] . منهاج الصالحين، ج ٢، ص ٥٣٩.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ١٨.
[٥] . و الحقّ أنّ خبر سماعة ضعيفة سندا، فلا: قتل على سارق المحبوس.