حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦١ - القعود للكفار
و عن الرياض: نفي الخلاف في وجوب القضاء بيننا، قال:
لتوقّف نظام النوع الإنساني عليه[١]، و لأنّ الظلم من شيم النفوس، فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، و لما يترتّب عليه من النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف.
و عن جملة من الكتب الفقهيّة، بل نسب إليهم تعريفه بولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق و استئفائها للمستحقّ. و عن الشهيد الأوّل تعريفه بولاية شرعيّة على الحكم، و المصالح العامّة من قبل الإمام.
أقول: وجوب القضاء بهذا المعنى تابع لدليله الخاصّ؛ إذ ليس إيجاب الحكم بثبوت الهلال مثلا على القاضي ممّا يصلح ادّعاء القطع عليه. و لاحظ في عنوان: «الإقامة».
و اعلم، أنّا ذكرنا دلائل وجوب القضاء و تعريفه على وجه مفصّل في كتابنا المسمّى ب: كتاب القضاء و الشهادة.
قضاء النذر و اليمين
و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الإيمان، و النذور، و اليمين التي هي للّه طاعة؟ فقال: «ما جعل للّه عليه في طاعة فليقضه ...»[٢].
أقول: سيأتي تفصيله في حرف «و» في عنوان: «الوفاء».
٣٢٣ و ٣٢٤. قطع يد السارق و رجله
لاحظ عنوان: «السرقة» في الجزء الأوّل.
القعود للكفّار
لاحظ عنوان: «الحصر» في حرف «ح».
[١] . المصدر، ص ١٠. و إشكال صاحب الجواهر عليه، غير قويّ.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٨١.