حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - ١٥٢ زكاة الفطرة
من برّ بصاع من شعير».[١]
و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «... نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر، أو زبيب لفقراء المسلمين».[٢]
و في صحيح ابن سنان و الحلبي عنه عليه السّلام: «... صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد».[٣]
و في صحيح محمّد بن مسلم عنه: «الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير، يجزي عنه القمح و العدس (و السلت) و الذرة نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب».[٤]
و في صحيح الفضلاء عن الباقرين عليهما السّلام: «... فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس و إن لم يعط تمرا، فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، و الحنطة و الشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ عنه».[٥]
هذا ما وجدته من الروايات و المستفاد منها أمور:
الأوّل: أنّ الضابط في جنس ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هو ما كان غذاء للدافع و عياله في الجملة و إن لم يقتصر عليه، و إلّا فيشكل الاكتفاء به، و لو كان تمرا و حنطة إذا لم يكن بعنوان القيمة، فإنّ النسبة بين الرواية الأولى و غيرها و إن كان عموما من وجه إلّا أنّ الأقرب عرفا تقييد ما في الروايات بما يغذّي بها، فكلّ ما يغذّي به جاز دفعه و إن لم يذكر اسمه في الروايات، كالخبز، و الماش، و العنب، و العدس، و المشمش، و غيرها.
نعم، يمكن أن يكتفي بالشعير من يغذّي عياله بالحنطة، و بالعكس تخصيصا في الضابطة؛ لأجل ذيل صحيحة الفضلاء.
الثاني: مقدار الزكاة من التمر و الزبيب صاع لكلّ رأس، و من غيرهما نصف صاع
[١] . المصدر، ص ٢٣٢.
[٢] . المصدر، ص ٢٣٣.
[٣] . المصدر.
[٤] . المصدر، ص ٢٣٤.
[٥] . المصدر.