حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢ - مقدمة الكتاب
و كتبت عليه السيّئات، و كتبت له الحسنات، و جاز له كلّ شيء إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا».[١]
و منها: صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد،[٢] عنه عليه السّلام: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين».[٣].
و منها: صحيح الحلبي و زرارة عنه عليه السّلام، أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ستّ سنين، و الصيام إذا أطاقه».[٤]
و منها: صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه، في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ قال:
«ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و أربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك، فتركته»[٥].
منها صحيح يونس، قال: أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، إنّ لي إخوة صغار متى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة ...».[٦]
و منها: رواية الصدوق بإسناده إلى صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت».[٧]
أقول: إسحاق معتبر خبره مطلقا، و صفوان إن كان ابن مهران، فسند الصدوق إليه ممّا يجب فيه الاحتياط، و إن كان ابن يحيى، فالطريق صحيح.
و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا تصحّ للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده».[٨]
[١] . جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ٣٥٢ و ٣٥٤( طبعة الثانية).
[٢] . الرواية معتبرة؛ لعدم احتمال كذب جماعة في نقل خبرهم عن الإمام عليه السّلام، كما ذكرنا في الفوائد الرجالية. المسمّى بعد ذلك ب: بحوث في علم الرجال.
[٣] . جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ٣٥٢ و ٣٥٤( الطبعة الثانية).
[٤] . المصدر، ص ٢٩٦.
[٥] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ١٦٧.
[٦] . المصدر، ج ٦، ص ٥٥.
[٧] . المصدر، ج ٨، ص ٣٠.
[٨] . المصدر، ج ١٤، ص ١٦٩.