حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧٨ - ٤٣١ نفي الزاني
الشابّ الحدث السن، جلد، و نفي سنة من مصره»[١]، و في صحيح حنّان: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام ... عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: «يضرب مائة، و يجزّ شعره، و ينفى من المصر حولا، و يفرّق بينه و بين أهله»[٢].
و في صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام: و سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، فزنى ما عليه؟ قال: «يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة»[٣].
و في صحيح الحلبي المروي عن الكافي عن الصادق عليه السّلام: «النفي من بلدة إلى بلدة- و قال:- قد نفى عليّ رجلين من الكوفة إلى البصرة»[٤].
و في موثّقة سماعة عنه عليه السّلام: «إذا زنى الرجل ينبغي[٥] للإمام أن ينفيه من الأرض التي فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»[٦].
و في صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال:
فقال: «نعم من التي جلد فيها إلى غيرها»[٧].
و في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ... و في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها؟ قال: «هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد، و لا نفي، و لا رجم»[٨].
و في صحيح زرارة- بطريق الشيخ- عن الباقر عليه السّلام: «المحصن يرجم، و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفى سنة»[٩].
[١] . المصدر، ص ٣٤٩.
[٢] . المصدر، ص ٣٥٩.
[٣] . المصدر.
[٤] . المصدر، ص ٣٩٣.
[٥] . في حدود جواهر الكلام:« لكن رواه في الفقيه« ليس ينبغى» بل قيل: هو الأظهر إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه من الإبهام و الإجمال على التقديرين». انتهى كلامه.
[٦] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٣.
[٧] . المصدر.
[٨] . المصدر، ص ٣٨٣.
[٩] . تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٨.