حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٥١ - ٣٢٠ قسمة الليالي على الزوج
الإقرار بالشهادتين
يجب الإقرار بالشهادتين على كلّ مكلّف زائدا على الاعتقاد القلبي و إلّا لم يتحقّق إسلامه[١]، و قد مرّ بعض ما يدلّ عليه في عنواني: «الإيمان» و «الإسلام».
القرض
قال اللّه تعالى: وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً[٢].
يحمل الأمر على الاستحباب من أجل الرأي السائذ الفقهي، بل و لأجل السيرة أيضا، فتدبّر.
و المراد به إقراض عباد اللّه أو مطلق صرف المال في سبيل اللّه تعالى.
٣٢٠. قسمة الليالي على الزوج
المنقول عن المشهور وجوب القسمة على الزوجات ابتداء (أي تجب بالعقد و التمكين) كالنفقة. و عن الشيخ الطوسي و من تبعه عدم وجوبها ابتداء، فلا يجب للزوجة الواحدة مطلقا؛ إذ لا موضوع حينئذ للقسمة، و لا للمتعدّدات إلّا مع المبيت ليلة عند إحداهنّ، فيجب لغيرها حتّى يتمّ الدور، ثمّ لا يجب عليه شيء حتّى يبيت ثانيا عند بعضهنّ، فيجب عليه الدور، و هكذا.
و حكي عن جماعة وجوبها ابتداء مع التعدّد دون الواحدة، فهذه أقوال ثلاثة[٣].
و الظاهر أنّ مراد الكلّ من وجوب القسمة وجوب المضاجعة ليلة من أربع ليال، و يلزم لفت النظر إلى الروايات المعتبرة سندا، الظاهرة دلالة و هي عدّة كما تأتى:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ...، قال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إنّي أريد أن
[١] . راجع: أوائل وسائل الشيعة من المجلّد الأوّل.
[٢] . المزّمّل( ٧٣): ٢٠.
[٣] . جواهر الكلام، ج ٣١، ص ١٥٠ و ما بعدها.