حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٣ - ١١٨ خمس الأرض المشتراة على الذمي
فالظاهر أنّ المراد به التواضع و الإحسان، و قد مرّ بحثه في عنوان «العقوق» فى بيان المحرّمات.
١١٦. خلع ثياب الزاني عند الجلد
في معتبرة إسحاق عن الكاظم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد». قلت:
فمن فوق ثيابه؟ «قال: بل تخلع ثيابه ...».[١]
و في معتبرة أخرى له عنه عليه السّلام ... فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: «بل يجرّد». و ما دلّ على خلافه ضعيف سندا، و هل هو واجب تعبّديّ أو شرط للجلد؟ فيه وجهان.
١١٧. تخلية الحيوان على المحرم
في صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام في من أصاب طيرا في الحرم، قال: «إن كان مستوى الجناح فليخلّ عنه، و إن كان غير مستوى، نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه».
و الروايات في ذلك كثيرة[٢] و لاحظ عنوان «الحفظ».
الاختمار على النساء
لاحظ عنوان «الإدناء» في حرف «د» في هذا الجزء.
١١٨. خمس الأرض المشتراة على الذّميّ
قال الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة: «أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا؛ فإنّ عليه الخمس».[٣]
أقول: مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحكم بين الأرض المجرّدة و الأرض
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦١.
[٢] . المصدر، ج ٩، ص ١٩٩.
[٣] . المصدر، ج ٦، ص ٢٤١.