حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - ٥٥ جبر المؤلي
الوجوب الكفائيّ غير وجوبه العينيّ على المستطيع، كما هو أظهر من أن يخفى.
نعم، الظاهر كفاية حجّ من يحكم ببطلان حجّه، أو بعدم قبوله عندنا، فمع وجود الحجّاج المخالفين لا يجب، بل لا يجوز للوالي إجبار المؤمنين إلّا أن يطرأ عنوان آخر ملزم.
٢ و ٣. وجوب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و اله كفائيّا بحيث لا يصير مزاره صلّى اللّه عليه و اله متروكا، و لا بعد في إلحاق مزارات الأئمّة المعصومين عليهم السّلام بمزاره صلّى اللّه عليه و اله، بحيث لا تكون متروكة في مجموع السنة، فتدبّر.
٤- ٦. وجوب إجبار الوالي الناس على الحجّ، و زيارة قبر النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و اله، بل و خلفائه الراشدين؛ بناء على الإلحاق السابق.
٧- ٩. وجوب إنفاق الوالي من بيت المال مأونة الحجّ و الزيارة إذا لم يكن للناس مال. نعم إذا كان بعضهم غنيّا و أمكن بماله بعثه خصّ الإجبار به و إن حجّ و أتى بواجبه العينيّ؛ و ذلك لما يظهر من الرواية من اشتراط صرف المال من بيت مال المسلمين بفقد الأموال للناس.
١٠- ١٢. وجوب المقام في مكّة و المدينة كفائيّا إذا لم يكن فيهما أهل و لا ساكن، و لا بعد في التعدّي عنهما إلى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام و لا يكفي في رفع وجوبه مجيء الناس في الموسم فقط.
١٣- ١٥. وجوب إجبار الناس للإقامة في مكّة و المدينة و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام على الإمام، و لا بعد في إلحاق كلّ حاكم شرعيّ بالإمام، بل هو الأقرب، كما يظهر من الرواية الثانية[١].
٥٥. جبر المؤلي
من آلى امرأته يتربّص به أربعة أشهر، فإن فاء فهو و إلّا فيجبر من قبل الإمام
[١] . لاحظ أوائل حجّ الجواهر، تجد فيها لمؤلّفها العلّامة و لابن إدريس و للشيخ الطوسي و غيرهم من الأعلام آراء غير قويّة و لا ملزم لنقلها و نقدها، و اللّه الهادي.