بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٠ - هل يجوز تقديم الإحرام للحج على يوم التروية؟
كصحيحة زرارة بن أعين [١] الواردة في كيفية المتعة المتضمنة لقوله ٧ : «فإذا كان يوم التروية أهل بالحج» ، ومعتبرة الكاهلي [٢] الواردة في كيفية حج النساء من قوله ٧ : «ثم أهللن يوم التروية بالحج» ، ومعتبرة عجلان أبي صالح [٣] الواردة في الحائض: «فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج» ، وصحيحة معاوية بن عمار [٤] «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل .. وأحرم بالحج» .
وتؤيدها مجموعة أخرى من الروايات منها خبر ابراهيم بن ميمون وخبر أبي بصير وخبر سماعة وخبر عمر بن يزيد وخبر علي بن جعفر [٥] .
وتجدر الإشارة إلى أنه ورد في ذيل صحيحة للحلبي [٦] : «ثم يهللن بالحج يوم التروية» ، ولكن تقدم في بحث سابق [٧] أن هذه الرواية ملفقة من روايتين: من صدر رواية الحلبي وذيل معتبرة الكاهلي، فلا عبرة بالذيل المذكور.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن هناك العديد من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة التي ظاهرها لزوم الإحرام لحج التمتع في يوم التروية وعدم جواز تقديمه عليه، فأصل ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص الآمرة بالإحرام في يوم التروية هو لزوم الإحرام في هذا اليوم تام.
والملاحظ أنه قد حكي عنه (طاب ثراه) في تقرير المستند كلام في مناقشة الاستدلال المذكور ثم في الجواب عنها، وهو مما لم يذكره (قدس سره) في مجلس الدرس، ويبدو أن المقرر (طاب ثراه) استفاده منه بعد ذلك.
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٤١.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٤٦.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٤٥٤.
[٥] لاحظ تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٦٩، ١٧٥، ٤٤٦، والكافي ج:٤ ص:٢٩٥، ٣٠٢.
[٦] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٩٠.
[٧] لاحظ ج:١٠ ص:١٩٩ ط:٢.