بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٣١ - المسألة ٣٧٠ حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس
(مسألة٣٧٠ ): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً (١).
________________________
(١) تقدم عند الكلام في منتهى وقت الوقوف بعرفات أن عدم جواز الإفاضة منها قبل غروب الشمس إجماعي عندنا، إلا ما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف وابن البراج في المهذب من أفضلية الإفاضة بعد الغروب لا عدم جوازها قبله.
ومرّ أنه يمكن استفادة عدم الجواز من عدد من النصوص وهي على قسمين ..
القسم الأول: ما ورد في تحديد وقت الإفاضة كصحيحة معاوية بن عمار [١] قال: قال أبو عبد الله ٧ : «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس» .
وصحيحته الأخرى [٢] قال: قال أبو عبد الله ٧ : «إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله ٦ فأفاض بعد غروب الشمس» .
وموثقة يونس بن يعقوب [٣] قال: قلت لأبي عبد الله ٧ : متى الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة، يعني من الجانب الشرقي» .
ومرّ أن الأرجح كون ذهاب الحمرة المشرقية قد ذكر في هذه الرواية من حيث كونه علامة قطعية على سقوط القرص ولا موضوعية له في جواز الإفاضة.
ولكن يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الرواية من جهة أن الشيخ روى بإسناده المعتبر عن يونس بن يعقوب [٤] قال: قلت لأبي عبد الله ٧ : متى تفيض
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٨٧.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٤٦٧.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٦٦.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٨٦ ط:نجف. ومثله في الطبعة الطهرانية (ج:٥ ص:٢١١)، والطبعة الحجرية (ج:١ ص:٤٩٩)، وحكى في الوافي (ج:١٣ ص:١٠٣٧) عن التهذيب مثله.