بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤١٨ - هل الاختلاف بين الموقفين الرسمي والشرعي في كثير من السنين مبني على القول بعدم كفاية الرؤية في بلد لبلد آخر مع التباعد بينهما؟
كثير من الحالات، ولا سيما مع عدم انكشاف ذلك للناس إلا بعد فوات الأوان أو عدم انكشافه مطلقاً، كما كان عليه الحال في الأزمنة السابقة في غالب الأحيان.
٢ ـ أن النبي ٦ والأئمة : كان صيامهم وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام محددة من الأشهر القمرية وفق ما تقتضيه رؤية الهلال في أماكن سكناهم أو البلاد القريبة منها، ولو كان غير ذلك لظهر وبان وتمثل في الروايات، مع أنه ليس فيها ما يشير إليه أصلاً.
بل ظاهر العديد منها هو ما ذكرناه كمعتبرة معمر بن خلاد المتقدمة، ومعتبرة أبي علي ابن راشد [١] قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري ٧ كتاباً وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم الأربعاء يوم شك، وصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل. قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إلي: «زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا» . قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه. فقال لي: «أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس، ولا تصم إلا للرؤية» .
والمذكور في المصادر التاريخية أن الإمام الهادي ٧ كان في سنة (٢٣٢ هـ) بعدُ في المدينة المنورة وإنما أُشخص إلى العراق في العام اللاحق [٢] ، والملاحظ بمراجعة البرامج الكومبيوترية التي توضح أوضاع الهلال في السنين السابقة أن هلال رمضان في ذلك العام كان في ليلة الأربعاء (٢٠ نيسان سنة ٨٤٧ م) قابلاً للرؤية بوضوح في معظم القارة الأفريقية والأمريكيتين، وأما في الجزيرة العربية والعراق والشام ونحوها من المناطق فلم يكن قابلاً للرؤية بالعين المجردة إلا مع صفاء الجو تماماً، وهو ما لا يتحقق في أجواء مناطقنا إلا قليلاً، ويبدو أن هذا هو
[١] تهذيب الأحكام ج:٤ ص:١٦٧.
[٢] المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ج:١١ ص:١٩٥.