بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨ - وجوب الإحرام لحج التمتع
منها: ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار [١] الحاكية لحجة الوداع في قوله ٧ : «فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر ـ أي النبي ٦ ـ الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج» .
ومنها: صحيحة زرارة بن أعين [٢] الواردة في كيفية المتعة في قوله ٧ : «فإذا كان يوم التروية أهل بالحج» .
ومنها: معتبرة الكاهلي [٣] الواردة في كيفية حج النساء في قوله ٧ : «ثم أهللن يوم التروية بالحج» .
ومنها: صحيح حفص بن البختري [٤] الوارد في من أراد الخروج من مكة بعد الإتيان بعمرة التمتع في قوله ٧ : «فليغتسل للإحرام وليهل بالحج» .
ومنها: خبر عبد الصمد بن بشير [٥] في قوله ٧ : «فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج» .
ومنها: خبر أبي بصير [٦] في قوله ٧ : «ويحرم بالحج يوم التروية» .. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
وبذلك يعرف أن عدم ذكر الإحرام للحج في بعض الروايات ـ كصحيحة الفضلاء [٧] المروية في كيفية حج المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت قبل أن تطوف حيث قال ٧ : «تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى» ـ إنما هو مبني على وضوح لزوم الإتيان بالتقصير ثم الإحرام للحج قبل الخروج إلى منى لتقوّم التمتع بالعمرة إلى الحج
[١] الكافي ج:٤ ص:٢٤٦.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٤١.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٤٤٣.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٧٢ـ٧٣.
[٦] الكافي ج:٤ ص:٢٩٥.
[٧] الكافي ج:٤ ص:٤٤٥.