بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٧٥٣ - بحوث قاعدة التقية
وأمثلة هذا كثيرة ..
(منها) الوضوء ـ بناءً على ما هو الصحيح من كونه موضوعاً للحكم بالطهارة لا أنه متعلق للحكم التكليفي من الوجوب والاستحباب خلافاً لما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإذا مسح على خفيه أو غسل قدميه بدلاً عن مسحمهما تقية فهل تترتب الطهارة على وضوئه أو لا؟
و(منها) ما إذا لمس برطوبة ما هو طاهر عند المخالفين ونجس عندنا وكان ذلك منه تقية فهل تترتب عليه نجاسة بدنه أو لا؟
و(منها) ما إذا شرب النبيذ تقية هل يترتب على ذلك استحقاقه للحد أو لا؟
و(منها) ما إذا ذبح حيوانه إلى غير القبلة تقية فهل يحكم عليه بالتذكية أو لا؟
و(منها) ما إذا طلق زوجته من دون حضور شاهدين عدلين تقية، فهل تترتب عليه البينونة بينهما أو لا؟
و(منها) ما إذا زوج ابنته من دون رضاها تقية فهل يترتب عليه حصول الزوجية أو لا؟
و(منها) ما إذا حلف بالبراءة تقية فهل تلزمه الكفارة في حنثها أو لا؟ إلى غير ذلك من الموارد.
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن محل الكلام هنا هو فيما إذا أتى بما هو موضوع للأثر الشرعي عندنا ولو مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيه تقية، وأما إذا أتى بما ليس موضوعاً للأثر عندنا وإنما عند المخالفين فلا كلام في عدم ترتب الأثر عليه.
مثلاً: الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك لا ينعقد عندنا ويكون لغواً وهو يصح عند الجمهور، فلو أتى به تقية منهم كان كما لو أتى به اختياراً لا محل للبحث عن ترتب الأثر عليه.
وكذلك مسح مخرج البول بالحائط مطهر عندهم وليس بمطهر عندنا، فإذا