بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٦ - هل يجوز تقديم الإحرام للحج على يوم التروية؟
وقال الصدوق (قدس سره) [١] : (فإذا كان يوم التروية فاغتسل .. فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى).
وقال المفيد (قدس سره) [٢] : (فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام).
وقال المرتضى (قدس سره) [٣] : (فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج).
وقال أبو الصلاح (قدس سره) [٤] : (والزمان للإحرام أشهر الحج، ويوم التروية للمتعة).
وقال سلار (قدس سره) [٥] : (فإذا كان يوم التروية بعد زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد).
وقال الشيخ (قدس سره) في المبسوط [٦] : (فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر، وأحرم بالحج ومضى إلى منى).
نعم ذكر في التهذيب [٧] أنه: (لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، ولا بأس أن يتقدمه صاحب الأعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيام، فأما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل حال)، ويستفاد من هذا الكلام جواز تقديم الإحرام بثلاثة أيام لمن له عذر في الخروج مبكراً إلى منى.
وقال ابن البراج (قدس سره) [٨] في إحرام حج التمتع: (إن هذا الإحرام ينبغي أن
[١] المقنع ص:٢٦٧ـ٢٦٨.
[٢] المقنعة ص:٣٩٠.
[٣] الانتصار ص:٢٣٨.
[٤] الكافي في الفقه ص:١٩٠.
[٥] المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:١٠٣.
[٦] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣١٠.
[٧] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٧٥.
[٨] المهذب ج:١ ص:٢٤٣.