بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٣٠ - المسألة ٣٦٦ الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه
(مسألة ٣٦٦): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل(١).
________________________
(١) قال الشيخ (قدس سره) [١] : أنه (لا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك ويكون وقوفه على السهل). ومثله ما قاله ابن إدريس (رحمه الله) [٢] . وقال ابن البراج (قدس سره) [٣] : (ولا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة شديدة). وقال ابن أبي المجد (قدس سره) [٤] : (والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل مع الاختيار). وقال ابن حمزة (قدس سره) [٥] في عداد واجبات الوقوف بعرفة: (والوقوف بالموقف على السهل مختاراً). وقال ابن زهرة (قدس سره) [٦] : (وألا يكون في الجبل إلا لضرورة). وقال ابن سعيد (قدس سره) [٧] : (ويقف على الأرض لا على الجبل) ثم قال: (فإن ضاق عليهم ارتفعوا إلى الجبل). فيظهر من هؤلاء الفقهاء عدم جواز الوقوف على الجبل في حال الاختيار.
ولكن قال المحقق (قدس سره) [٨] : (ويكره الوقوف في أعلى الجبل). وقال العلامة (قدس سره) في التحرير والتذكرة [٩] : (وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل، ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك). وقال (قدس سره) في القواعد [١٠] : (ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل)، ولكنه ذكر بعد عدة أسطر: (ويكره
[١] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٦٦. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٠.
[٢] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٨٧.
[٣] المهذب ج:١ ص:٢٤٦.
[٤] إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:١٣٤.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٧٨.
[٦] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٨١.
[٧] الجامع للشرائع ص:٢٠٦.
[٨] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٢٩.
[٩] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٠٧. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:١٧٦.
[١٠] قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٣٥.