بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٤١ - المسألة ٣٦٤ حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات
وقد بنى في المختلف [١] على عدم لزومه قائلاً: إن (انعقاد إحرامه باقٍ) أي بلا حاجة إلى تجديد التلبية.
وأما في المنتهى والتذكرة والتحرير [٢] فقد ذكر أنه لا يسن له ـ أي للمتمتع ـ الطواف بعد الإحرام، ثم حكى ذلك في الأولين عن ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد، وظاهر عبارته في الكتب المذكورة هو مجرد عدم الأمر بالطواف عندئذٍ لا المنع عنه.
ويظهر من الشهيد الأول (قدس سره) [٣] البناء على كراهة التطوع بالطواف بعد الإحرام لحج التمتع، وهو الذي مال إليه السيد صاحب المدارك (قدس سره) [٤] بعد أن ادعى أن الأشهر هو المنع. وقال بالكراهة أيضاً المحقق السبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) واختاره السيد الحكيم (قدس سره) [٥] .
وقد احتاط المحقق النائيني (قدس سره) [٦] في المسألة قائلاً: (الأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه حتى يرجع من منى، ولو طاف فالأحوط أن يجدد التلبية)، وقد وافقه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) وغير واحد ممن تأخر عنه.
وقد تحصل مما مرّ أن الأقوال في المسألة ـ بغض النظر عما حكي عن ابن أبي عقيل (رحمه الله) ـ أربعة ..
الأول: مجرد عدم استحباب الطواف تطوعاً بعد الإحرام لحج التمتع وقبل الخروج من منى، وهذا ما يظهر من العلامة في المنتهى والتحرير والتذكرة.
[١] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٣٠.
[٢] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:١١ ص:٢٠. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:١٦١. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٠٢.
[٣] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٥١.
[٤] مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٧ ص:١٩٩.
[٥] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:٢ ص:٥٥٥. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٦ ص:٣٦٧. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:١٨ ص:٥٩. منهاج الناسكين ص:٢٢٤.
[٦] دليل الناسك ص:٣١٧.