بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٤٦ - مبدأ وقت الوقوف الواجب بعرفات
مبدئهما إلى آخرهما، لكن الركن من ذلك هو كون مطلق في أي جزء من أجزاء زمانه حصل حصل الركن).
وعلق المحقق الكركي (قدس سره) [١] على قول العلامة (قدس سره) في القواعد: (والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور) قائلاً: (المراد الواجب الذي يُعدّ ركناً .. فإن المجموع واجب، والركن هو ما صدق عليه الاسم).
وقال الشهيد الثاني (قدس سره) [٢] : (أما استيعاب الوقت ـ وهو ما بين الزوال والغروب ـ به فهو موصوف بالوجوب).
القسم الثاني: ما يظهر منه كفاية الابتداء في الوقوف من بعد الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء فرضي الظهر والعصر جمعاً، أو بإضافة بعض الأعمال الأخرى من الأدعية المأثورة ونحوها.
ومن ذلك ما ورد في ما يعرف بالفقه الرضوي [٣] بقوله: (فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال، وصلِّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم ائت الموقف).
وقال المفيد (قدس سره) [٤] : (فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل .. ثم يصلي الظهر والعصر .. ثم يأتي الموقف).
ونحوه ما ذكره السيد المرتضى وأبو الصلاح الحلبي وسلار والشيخ وابن البراج وابن إدريس في موضع من السرائر (قدس الله أسرارهم) [٥] .
القسم الثالث: ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولو
[١] جامع المقاصد في شرح القواعد ج:٣ ص:٢٢٣.
[٢] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:٢ ص:٢٧٥. ونحوه في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:١ ص:١٩٠.
[٣] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ٧ ص:٢٢٣.
[٤] المقنعة ص:٤٠٩.
[٥] جمل العلم والعمل ص:١٠٩. الكافي في الفقه ص:٢١٣. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:١١٢. المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣١٦. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٠. المهذب ج:١ ص:٢٤٦. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٨٥.