موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٠ - مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
وقريب منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه [١] بناءً على أنّ المراد أخذ سائرها بإخبار البائع؛ بدعوى كون المتعارف ذلك، و أمّا على احتمال كون البائع أيضاً جاهلًا، وجعل المشتري و البائع وزن راوية أو راويتين طريقاً إلى غيرها، فتخرج عن محطّ البحث.
فالمتّبع هو إطلاق الموثّقة، ولا ترفع اليد عنه إلّابحجّة، و هي مفقودة، والروايات الواردة في المقام لا تصلح لتقييدها:
أمّا صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله واصدّقه؟
فقال:
«لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله» [٢].
وقريب منها موثّقة محمّد بن حمران [٣].
فلوقوع القيد فيها في كلام الراوي، فيصحّ الجواب ولو على فرض اعتبار إخباره بنحو الإطلاق.
نعم، في رواية أبي العطارد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، فيقول الرجل: «أعطنيه بكيلك».
[١] الكافي ٥: ١٩٣/ ٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢] الفقيه ٣: ١٣١/ ٥٧١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧/ ١٥٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٤.