موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦ - البحث عن مفاد آية الخمس
وعن «المجمع»: كاد أن يكون إجماعياً [١].
وعن بعض: نسبته إلى عمل الأصحاب [٢].
وعن «الروضة»: نفي الخلاف عنه [٣].
وعن «المسالك»: أنّه المعروف من المذهب [٤].
ومع ذلك، فعن «المنتهى»: قوّة قول الشافعي، و هو المساواة مع المأذون فيها [٥].
وعن «المدارك»: أنّه جيّد [٦].
وعن ظاهر «النافع»: التوقّف [٧].
ولا بأس بتوسعة نطاق الكلام بالنظر إلى آية الخمس، والروايات الواردة في ذلك المجال.
البحث عن مفاد آية الخمس
فنقول: إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...) [٨] إلى آخره أنّ ما للَّهوللرسول وباقي الأصناف في الغنائم
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٧٣.
[٢] التنقيح الرائع ١: ٣٤٣.
[٣] الروضة البهيّة ١: ٣٨١.
[٤] مسالك الأفهام ٣: ٣٩٣.
[٥] منتهى المطلب ٨: ٥٧٧.
[٦] مدارك الأحكام ٥: ٤١٨.
[٧] المختصر النافع: ٦٤.
[٨] الأنفال (٨): ٤١.