موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - ومنها الموات بالعرض
أو باقية على ملكه، لكن يجوز للغير الإحياء، وبه يصير أحقّ بها، وعليه اجرة الأرض؟
أو تزول إذا كان تملّكها بالإحياء، وتبقى إذا كان تملّكها بالشراء ونحوه؟
وفي الفرض الأخير، هل للمحيي أحقّية التصرّف أو لا؟
وجوه وأقوال، لا شاهد يعتمد عليه في شيء منها.
والتحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها، فتصير للإمام عليه السلام ولمن عمّرها، وبين غيره، فتبقى على ملكه، ولا يجوز التصرّف فيها إلّابإذنه، وعلى الثاني اجرة مثل الأرض، ويجب عليه تسليمها إلى الأوّل لو طالب بها.
وما ذكرناه هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات، كما هو مقتضى القواعد.
وقبل الرجوع إلى روايات الباب، لا بدّ من الإشارة إلى ما قدّمناه [١]؛ و هو أنّ مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الأنفال، أنّ ما للإمام عليه السلام من الأراضي، هي التي لا مالك لها، فقد وردت روايات: بأنّ كلّ أرض خربة فهي لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وللإمام عليه السلام، كصحيحة حفص بن البختري [٢] ومحمّد بن مسلم [٣] وغيرهما [٤] وروايات كثيرة اخرى مع قيد ووصف،
[١] تقدّم في الصفحة ٤١- ٤٢.
[٢] الكافي ١: ٥٣٩/ ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٤/ ٣٧٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبوابالأنفال، الباب ١، الحديث ١٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨ و ٢٧.