موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - ومنها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة
الملكية إن كان عدم الإعراض موضوعاً له، ولو اغمض عن هذا الأصل، فأصالة بقاء ملكه لا إشكال فيها.
و إن قلنا: بأنّ الخراب موجب لسقوط الملكية وصيرورتها للإمام عليه السلام، فإن شكّ في الخراب موضوعاً، فأصالة عدمه جارية إن كان عدم الخراب موضوعاً لبقاء الملك شرعاً، وجارية أيضاً لإثبات عدم مالكية الإمام عليه السلام، على كلام فيها.
و أمّا إن كانت الشبهة مفهومية؛ بأن شكّ في صدق: «الخراب» بغور مائها مثلًا، فجريان الأصل مبنيّ على جريانه في الشبهات المفهومية، مثل الشبهة في الغروب و المغرب، فإن قلنا: بالجريان فهو، وإلّا فأصالة بقاء ملكه جارية، يترتّب عليها أحكامها.
ومنها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة
و قد تقدّم الكلام فيها في القسم الأوّل، وقلنا: بأ نّها لمحييها، من غير فرق بين المسلم و الكافر، و أنّ القول: بعدم ملكية الرقبة، أو اختصاصها بالمؤمن، أو المسلم ضعيف [١]، ولا يزول ملك المحيي إلّابناقل، أو بالإعراض.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٨.