موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٥ - بيان المعاني المذكورة للغرر
و هو غرر» [١]
، ضعيف السند [٢].
كما أنّ المحكيّ [٣] عن الأزهري من تفسيره: بما كان على غير عهدة ولا ثقة، ليس تفسيراً لغوياً.
وليس في شيء من الكتب اللغوية تفسيره بالجهالة؛ ضرورة أنّ العناوين المذكورة- حتّى الغفلة- غير عنوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها، ثمّ تعميمها إلى الجهالة في الحصول [٤]، ممّا لا تساعده اللغة ولا العرف، ومجرّد ملازمة بعض المصاديق للجهل أحياناً، لا يوجب أن تكون العناوين المخالفة للجهل بمعناه.
مضافاً إلى أنّه لو رجع الكلّ إلى الجهل، لكان الحديث على خلاف المقصود أدلّ، فلو ورد مكانه: «نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع المجهول» لكان الظاهر منه الجهالة في المبيع أو الثمن، لا في تسليمهما.
والعجب من الشيخ الأعظم قدس سره حيث قال: «وبالجملة فالكلّ متّفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً وكيفاً» [٥] لعدم ظهور ذلك من شيء من الكتب اللغوية.
[١] دعائم الإسلام ٢: ٢٣/ ٤٢؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] ضعيف بالإرسال.
[٣] النهاية، ابن الأثير ٣: ٣٥٥.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٨- ١٧٩؛ منية الطالب ٢: ٣٤٢.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٨.