موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٩ - صور الاختلاف وأحكامها
ذو اليد، أو ينتزع منه الثمن، أو الأصل براءة ذمّته، مبنيّ على صحّة رفع اليد عن مصبّ الدعوى، والرجوع إلى نتيجتها.
وكذا قول الشيخ الأعظم قدس سره: من ابتناء المسألة على أنّ الأوصاف الملحوظة، هل هي من قبيل شروط في العقد، أو قيود في المعقود عليه؟
وإرجاع النزاع على الأوّل، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه.
وعلى الثاني إلى النزاع في وقوع العقد و التراضي على الشيء المطلق وعدمه [١].
فإنّه مبنيّ على أنّ الميزان هو نتيجة الدعوى وما ترجع إليه، و هو غير مرضيّ.
ومنه يظهر النظر في المحكيّ عن «التذكرة» [٢]: من أنّ البائع يدّعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود، والرضا به، والأصل عدمه، فإنّه إرجاع للدعوى من عنوان إلى عنوان آخر، وكذا ما عن «جامع المقاصد» [٣].
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٦- ٢٧٧.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ٦٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ١٠٩.