موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٥ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إنّ ذلك رأيي ٢٦٨
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ... ٣٥٦
إن شاء جعله شراء الملك ٢٦٢
إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس للَّهوللرسول ٩٢
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ٦٢٩
إن كان يزيد وينقص فلا بأس ٥٨٧
إن كان يزيد وينقص فلا بأس، و إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ٥٨٠
إن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه ٥٤
أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ١٤٥، ٢٧٣
إن لم يكن في الضرع شيء ... ٥٥٩
إنّما أرض الخراج للمسلمين ٦٢، ٨١
إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً ... ٦٣٤
إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ٦٢٩، ٦٣١
إنّما السعر إلى اللَّه، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء ٦٣٥
إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته، يتوارثونها بينهم ٢٤١
أنّ ما لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فهو للأئمّة ٢٣
إنّها فيء للمسلمين ١١١
أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس ٢٦٦
أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف النفوس و الأموال ٢٧٦
إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ٣٦٤
أ نّه لم يعصِ اللَّه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز ٢٨٣
إنّه مرّ بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ٦٣٥
أ نّه نهى عن الغرر ٥٧٠