موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٠ - في كفاية تعارف الإندار بعد البيع في صحّة بيع المجهول
الشراء [١]، إنّما هو على القول المختار [٢].
و أمّا على فرض كون السؤال عن الاشتراء الذي يندر فيه، فالظاهر صحّة الإطلاق؛ لأنّ المسؤول عنه هو الاشتراء بكيفية خاصّة، لا الإندار بعد الفراغ عن تمامية البيع وصحّته، هذا على الاحتمال المزيّف.
و أمّا على المختار، فيقع الكلام في أمرين:
في كفاية تعارف الإندار بعد البيع في صحّة بيع المجهول
أحدهما: ما يعتبر في صحّة البيع بحسب الروايات، لا بحسب القواعد.
فنقول: أمّا اعتبار كون البيع في الظرف متعارفاً ومعتاداً، فهو الظاهر من الروايتين كما مرّ، كما أنّ كون الإندار بعد البيع كان معتاداً ومتعارفاً، فهو أيضاً ظاهر منهما، فالأمران يرجعان إلى شرط واحد، و هو كون الإندار بعده متعارفاً ومتداولًا عند التجّار.
ولازم ذلك هو تعارف وزن المجموع، وبيع الشيء في ظرفه، فهل تعارفه كذلك كافٍ في صحّة بيع المجهول، أو أنّ لها شرطاً آخر، و هو الإندار الخارجي بنحو الشرط المتأخّر، أو بنحو آخر من الاحتمالات التي تقدّمت في إجازة الفضولي [٣]؟
وجهان، من أنّ الخروج عن القواعد لا يصحّ إلّابدليل، ولا إطلاق للروايتين
[١] تقدّم في الصفحة ٥٨٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٨٠- ٥٨٤.
[٣] راجع ما تقدّم في الجزء الثاني: ٢٣٢ وما بعدها.