موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٣ - عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
على الطبقات، بل وكذا لو كان على نعت الوجوب المشروط، وأغمضنا عن اعتبار التنجيز في الوقف.
أمّا على غير الأخير فواضح.
و أمّا عليه، فلما عرفت: من كفاية ذلك في صدق كونه من المصالح للطبقات المتأخّرة، بعد العلم بأ نّه تصل النوبة إليهم فيما بعد [١]، نظير ما يقال: من وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه [٢].
وعلى فرض المناقشة في ذلك لا نبالي؛ لأنّ الأوقاف لا تكون من قبيله، بل الفتوى على البطلان و إن كان فيه تأمّل.
و أمّا على مسلك من قال: بأنّ الوقف الخاصّ [٣] أو الوقف مطلقاً تمليك للموقوف عليهم [٤]، فلازمه عدم صحّته إلّاعلى عنوان واحد، أو على الأفراد الموجودة و المعدومة في عرض واحد بناءً على عدم امتناعه؛ فإنّ مالكية الواقف قبل وقفه للأعيان، ليست على نحو التدرّج الزماني كالمنافع المتدرّجة تحقّقاً ووجوداً.
فعدم جواز بيع الأعيان في قطعات الزمان- بأن يبيعها في هذه السنة من
[١] تقدّم في الصفحة ٢٠٣.
[٢] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٠٨؛ مناهج الوصول ١: ٢٩١- ٢٩٢.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٣٩٤؛ جامع المقاصد ٩: ٦٣؛ مسالك الأفهام ٥: ٣٧٧؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٥٣- ٥٤.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ١٦٩ و ١٧٢؛ الدروس الشرعية ٢: ٢٧٧؛ انظر جواهر الكلام ٢٨: ٢٦ و ٨٨- ٨٩.