موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - كيفية الجمع بين الأخبار السابقة
عليهم الجزية باسم «الخراج» [١].
وعن مالك: أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام [٢].
وعن الشافعي: أنّ حكمها حكم ما ينقل؛ خمسها لأهله، والباقي للغانمين [٣]، وعن العلّامة موافقته [٤].
والتحقيق: أنّ فيها الخمس، والباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة [٥] والإجماع [٦]، ويمكن استفادة ذلك من مرسلة حمّاد [٧]، التي هي معتمدة على ما نقل [٨]؛ فإنّ صدرها يدلّ على تعلّق الخمس بالغنائم.
قال:
«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ...»
إلى آخرها، والجمع المحلّى ب «اللام» يدلّ على العموم بالدلالة اللفظية، من غير احتياج إلى مقدّمات الإطلاق، كما قرّر في محلّه [٩]، فتشمل جميع صنوف الغنائم؛ من المنقول وغيره.
[١] راجع الخلاف ٤: ١٩٥؛ شرح فتح القدير ٤: ٣٠٣- ٣٠٤؛ بداية المجتهد ١: ٤١٨.
[٢] راجع الخلاف ٤: ١٩٥؛ بداية المجتهد ١: ٤١٨.
[٣] راجع الخلاف ٤: ١٩٥؛ الامّ ٤: ١٨١.
[٤] لم نعثر في كتب العلّامة على موافقته للشافعي. انظر تذكرة الفقهاء ٩: ١٨٣- ١٨٤.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢٤٧؛ بلغة الفقيه ١: ٢٢٢- ٢٢٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٤٩.
[٦] الخلاف ٤: ١٩٥.
[٧] تقدّم في الصفحة ٨٢.
[٨] قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج: ٤٨؛ بلغة الفقيه ١: ٢١٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٥٥.
[٩] مناهج الوصول ٢: ٢١٠.