موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر
ولو انكشف التغيّر كان المشتري بالخيار، لا البائع؛ لأنّ مجرّد البناء، أو اشتراط وجود الصفة، لا يكون التزاماً من المشتري، ولا يكون هو مشروطاً عليه، بل هو يحتاج إلى عناية زائدة.
وكيف كان: فالخيار لتخلّف الشرط، سواء تغيّرت إلى صفة زادت المالية بها أم لا؛ لأنّ خيار الشرط تابع للاشتراط، لا للزيادة و النقيصة.
فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره: من إثبات الخيار للبائع لو تغيّر إلى ما زادت المالية به، وللمشتري إذا تغيّر إلى ما نقصت [١] غير مرضيّ، بل خيار الشرط لهما مطلقاً، على فرض كون الالتزام منهما، وللمغبون منهما خيار الغبن أيضاً.
و قد ظهر ممّا مرّ: أنّ ثبوت خيار الشرط، إنّما هو في الفرض الأخير، و هو إذا كان البيع مبنيّاً على الشرط، و أمّا فيما إذا علم المتبايعان بالاتّصاف، أو قامت الأمارة العقلائية عليه أو الأصل- بناءً على كونه أمارة عقلائية- فلا موجب للخيار؛ لأنّ الاتّكال على الطرق لرفع الغرر، غير بناء المتعاملين الراجع إلى الاشتراط.
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
ثمّ إنّ هاهنا صوراً اخر، لم يتعرّض لها، ونحن نشير إلى بعض منها، و هو ما إذا علم زوال الصفة الموجودة:
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٢.