موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦ - الاولى اشتراط العلم بالثمن قدراً
والسند فيه بعد دعوى الإجماع وعدم الخلاف [١]، حديث الغرر [٢] ونحن و إن ناقشنا سابقاً في دلالته [٣]، لكن الإنصاف أنّه بعد فهم علماء الفريقين منه ما هو المعروف المعهود، لا يعتنى بالاحتمالات، فتأمّل.
وتؤيّده جملة من الروايات، كرواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبداللَّه، عن آبائه عليهم السلام:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف، أو بشيء لا يعرف، فليس بيعه ببيع» [٤].
ورواية حمّاد- وفي التهذيب حمّاد عن الحلبي- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الدرهم من الدينار» [٥].
وقريب منها رواية اخرى مع اختلاف في سندها بين «الوسائل» و «التهذيب» ففي «التهذيب»: عن حمّاد بن ميسّر [٦]، وفي «الوسائل»: حمّاد عن ميسّر [٧].
[١] السرائر ٢: ٢٨٦؛ جواهر الكلام ٢٢: ٤٠٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٠٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٠٣- ٣٠٩.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٥٠/ ١٣١؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٥] الكافي ٥: ١٩٦/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٥٧/ ٢٤٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٨٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ١١٦/ ٥٠٤.
[٧] وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢٣، الحديث ٤ (ط- الإسلامية).