موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
المجلد الثالث
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٢ ص
(٣)
القول في شرائط العوضين
٥ ص
(٤)
الشرط الأوّل المالية و الملكية في العوضين
٥ ص
(٥)
حول اشتراط المالية
٧ ص
(٦)
حكم الشكّ في مالية أحد العوضين
٨ ص
(٧)
كفاية المالية العرفية
١٠ ص
(٨)
النسبة بين المال و الملك
١١ ص
(٩)
حول اشتراط الملكية
١٣ ص
(١٠)
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع
١٣ ص
(١١)
حكم بيع المباحات
١٥ ص
(١٢)
وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له
١٦ ص
(١٣)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٨ ص
(١٤)
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام
١٨ ص
(١٥)
التحقيق في مفاد آية الأنفال
٢١ ص
(١٦)
أقسام الأرضين
٢٥ ص
(١٧)
منها الأرض الموات
٢٥ ص
(١٨)
إذن الأئمّة عليهم السلام في التصرّف لمطلق الناس
٢٧ ص
(١٩)
استعراض الأدلّة على الإذن المطلق
٣٤ ص
(٢٠)
حصول الملكية بالإحياء لكلّ محيٍ
٣٨ ص
(٢١)
ومنها الأرض العامرة بالأصالة
٤٠ ص
(٢٢)
تملّك الأراضي التي لا ربّ لها بالحيازة
٤٥ ص
(٢٣)
ومنها الموات بالعرض
٤٩ ص
(٢٤)
مقتضى الأصل في الأقسام الثلاثة
٥٦ ص
(٢٥)
حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٦ ص
(٢٦)
حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض
٦٠ ص
(٢٧)
حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب
٦٠ ص
(٢٨)
ومنها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة
٦١ ص
(٢٩)
بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
٦٢ ص
(٣٠)
مؤيّدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة
٦٧ ص
(٣١)
بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٧٠ ص
(٣٢)
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية
٧٠ ص
(٣٣)
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
٨٣ ص
(٣٤)
اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية
٨٥ ص
(٣٥)
البحث عن مفاد آية الخمس
٨٦ ص
(٣٦)
الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأراضي المغنومة
٨٩ ص
(٣٧)
الأخبار الدالّة على عدم وجوب الخمس في الأراضي المغنومة
٩١ ص
(٣٨)
كيفية الجمع بين الأخبار السابقة
٩٢ ص
(٣٩)
أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين
٩٦ ص
(٤٠)
في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية
٩٩ ص
(٤١)
حكم الشكّ في كون الفتح عنوة
١٠٣ ص
(٤٢)
حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام
١٠٦ ص
(٤٣)
الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة
١٠٧ ص
(٤٤)
حكم أرض العراق
١٠٩ ص
(٤٥)
المراد من «أرض السواد»
١١٢ ص
(٤٦)
حكم التصرّف في أرض العراق وغيره
١١٦ ص
(٤٧)
الشرط الثاني كون العوضين ملكاً طلقاً
١١٩ ص
(٤٨)
اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً
١٢١ ص
(٤٩)
بيان المراد من الطِلقية
١٢١ ص
(٥٠)
مسألة في عدم جواز بيع الوقف
١٢٤ ص
(٥١)
ماهية الوقف
١٢٤ ص
(٥٢)
المختار في تعريف الوقف
١٢٨ ص
(٥٣)
أدلّة عدم جواز بيع الوقف
١٣٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بعدم كون الوقف ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه
١٣٠ ص
(٥٥)
وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف
١٣١ ص
(٥٦)
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه
١٣٢ ص
(٥٧)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
١٣٣ ص
(٥٨)
تقريب لملكية الموقوف عليهم
١٣٩ ص
(٥٩)
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز
١٤١ ص
(٦٠)
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام
١٤٨ ص
(٦١)
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد
١٥٤ ص
(٦٢)
التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة
١٦١ ص
(٦٣)
تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه
١٦١ ص
(٦٤)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف
١٦٤ ص
(٦٥)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة
١٦٦ ص
(٦٦)
بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه
١٧٢ ص
(٦٧)
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
١٧٩ ص
(٦٨)
أقسام الوقف وأحكامها
١٨٢ ص
(٦٩)
مقتضى الأصل في المقام
١٨٣ ص
(٧٠)
بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه
١٨٦ ص
(٧١)
كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ
١٨٩ ص
(٧٢)
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ
١٩٢ ص
(٧٣)
الصورة الاولى ما إذا خرب الوقف
١٩٢ ص
(٧٤)
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره
١٩٧ ص
(٧٥)
تقريب المقتضي على المسلك الحقّ
١٩٩ ص
(٧٦)
بيان أنحاء الوقف
٢٠٢ ص
(٧٧)
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب
٢٠٤ ص
(٧٨)
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه
٢٠٦ ص
(٧٩)
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء
٢١٠ ص
(٨٠)
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
٢١٢ ص
(٨١)
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل
٢١٦ ص
(٨٢)
التفصيل في وجوب شراء المماثل
٢٢٠ ص
(٨٣)
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب
٢٢٣ ص
(٨٤)
في المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة
٢٢٦ ص
(٨٥)
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره
٢٣٢ ص
(٨٦)
حكم عروض الخراب على بعض الوقف
٢٣٥ ص
(٨٧)
حكم الصور الباقية
٢٣٨ ص
(٨٨)
الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه
٢٤٠ ص
(٨٩)
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية
٢٤٧ ص
(٩٠)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه
٢٥١ ص
(٩١)
الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسب ما يشترط
٢٥٣ ص
(٩٢)
عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف
٢٥٤ ص
(٩٣)
دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط
٢٥٩ ص
(٩٤)
الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً
٢٦٣ ص
(٩٥)
حكم الخلاف بين أرباب الوقف
٢٦٥ ص
(٩٦)
صحّة الوقف المنقطع
٢٧٠ ص
(٩٧)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع
٢٧٣ ص
(٩٨)
جواز بيع الوقف المنقطع
٢٧٤ ص
(٩٩)
مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه
٢٧٧ ص
(١٠٠)
مسألة في بيع الرهن
٢٧٩ ص
(١٠١)
التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة
٢٨١ ص
(١٠٢)
كلام المحقّق التستري وما يرد عليه
٢٨٥ ص
(١٠٣)
جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
٢٨٩ ص
(١٠٤)
فكّ الرهن مصحّح للمعاملة
٢٩٢ ص
(١٠٥)
هل الفكّ ناقل أو كاشف؟
٢٩٣ ص
(١٠٦)
الشرط الثالث القدرة على التسليم في العوضين
٢٩٧ ص
(١٠٧)
مسألة حول القدرة على التسليم
٢٩٩ ص
(١٠٨)
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم
٣٠٠ ص
(١٠٩)
بيان المعاني المذكورة للغرر
٣٠٣ ص
(١١٠)
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر
٣٠٧ ص
(١١١)
الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم
٣٠٩ ص
(١١٢)
بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا؟
٣١٤ ص
(١١٣)
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
٣١٨ ص
(١١٤)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣٢١ ص
(١١٥)
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد
٣٢٥ ص
(١١٦)
اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر
٣٢٧ ص
(١١٧)
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي
٣٢٩ ص
(١١٨)
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟
٣٣١ ص
(١١٩)
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة
٣٣٥ ص
(١٢٠)
حكم بيع الآبق
٣٣٨ ص
(١٢١)
محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها
٣٤١ ص
(١٢٢)
صحيحة النخّاس ومحتملاتها
٣٤٥ ص
(١٢٣)
صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة
٣٤٨ ص
(١٢٤)
النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع »
٣٤٩ ص
(١٢٥)
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
٣٥٠ ص
(١٢٦)
الشرط الرابع العلم بقدر الثمن و المثمن
٣٥٣ ص
(١٢٧)
مسألة في العلم بقدر الثمن
٣٥٥ ص
(١٢٨)
والظاهر أنّ هنا مسألتين
٣٥٥ ص
(١٢٩)
الاولى اشتراط العلم بالثمن قدراً
٣٥٥ ص
(١٣٠)
الثانية ما إذا لم يذكر الثمن في عقد البيع
٣٥٩ ص
(١٣١)
تأويلات صحيحة النخّاس
٣٦١ ص
(١٣٢)
مسألة في العلم بقدر المثمن
٣٦٣ ص
(١٣٣)
الكلام في ذيل صحيحة الحلبي
٣٦٥ ص
(١٣٤)
الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
٣٦٨ ص
(١٣٥)
لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
٣٧١ ص
(١٣٦)
المراد من بيع المجازفة
٣٧٤ ص
(١٣٧)
جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس
٣٧٦ ص
(١٣٨)
جواز التبديل بشرط التعارف
٣٧٩ ص
(١٣٩)
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة
٣٨١ ص
(١٤٠)
هل المناط في المكيلية و الموزونية بعصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٣٨٣ ص
(١٤١)
موضوعية المكيل و الموزون إثباتاً
٣٨٧ ص
(١٤٢)
حكم الشكّ في المكيلية و الموزونية
٣٩١ ص
(١٤٣)
مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٩٨ ص
(١٤٤)
هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟
٤٠٤ ص
(١٤٥)
بحث في روايات الباب ثبوتاً وإثباتاً
٤٠٦ ص
(١٤٦)
حكم مخالفة قول البائع للواقع
٤١٠ ص
(١٤٧)
ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع
٤١٤ ص
(١٤٨)
مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
٤١٦ ص
(١٤٩)
مسألة في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
٤٢١ ص
(١٥٠)
الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
٤٢١ ص
(١٥١)
حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ
٤٢٢ ص
(١٥٢)
التحقيق في المقام
٤٢٦ ص
(١٥٣)
الثاني من الوجوه الفرد المنتشر
٤٢٩ ص
(١٥٤)
النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد
٤٣١ ص
(١٥٥)
تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر
٤٣٤ ص
(١٥٦)
الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن
٤٣٦ ص
(١٥٧)
مسألة في بيع صاع من الصبرة
٤٤٢ ص
(١٥٨)
في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن
٤٤٢ ص
(١٥٩)
آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن
٤٤٥ ص
(١٦٠)
1- ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري
٤٤٥ ص
(١٦١)
2- انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف
٤٤٧ ص
(١٦٢)
3- اختصاص النماءات بالبائع
٤٤٩ ص
(١٦٣)
4- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
٤٤٩ ص
(١٦٤)
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
٤٥١ ص
(١٦٥)
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة
٤٥٥ ص
(١٦٦)
صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٤٦٥ ص
(١٦٧)
فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية
٤٦٦ ص
(١٦٨)
فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن
٤٦٩ ص
(١٦٩)
فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا
٤٧٣ ص
(١٧٠)
مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد
٤٧٥ ص
(١٧١)
في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم
٤٧٥ ص
(١٧٢)
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر
٤٨١ ص
(١٧٣)
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
٤٨١ ص
(١٧٤)
فرعان
٤٨٤ ص
(١٧٥)
الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر
٤٨٤ ص
(١٧٦)
تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف
٤٨٤ ص
(١٧٧)
العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر بمصبّ الدعوى
٤٨٦ ص
(١٧٨)
ليس للقاضي إلّااستماع الدعوى
٤٨٧ ص
(١٧٩)
صور الاختلاف وأحكامها
٤٨٧ ص
(١٨٠)
وجوه تقديم قول المشتري
٤٩٠ ص
(١٨١)
الوجه الأوّل ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة
٤٩٠ ص
(١٨٢)
كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري
٤٩٥ ص
(١٨٣)
كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري
٤٩٦ ص
(١٨٤)
الوجه الثاني تمسّك العلّامة بأصالة عدم علم المشترى
٥٠١ ص
(١٨٥)
الوجه الثالث تمسّك المحقّق الثاني بأصالة عدم وصول الحقّ
٥٠٣ ص
(١٨٦)
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
٥٠٤ ص
(١٨٧)
فيما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بأصالة اللزوم
٥١١ ص
(١٨٨)
ما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد
٥١٤ ص
(١٨٩)
حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره
٥١٨ ص
(١٩٠)
الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره
٥١٩ ص
(١٩١)
حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض وتأخّره
٥٢١ ص
(١٩٢)
حكم الاختلاف في تقدّم التلف على البيع وتأخّره
٥٢٢ ص
(١٩٣)
مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع
٥٢٦ ص
(١٩٤)
الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥٣٠ ص
(١٩٥)
الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥٣٣ ص
(١٩٦)
موارد الشكّ في الصحّة و العيب وكيفية رفع الغرر
٥٣٥ ص
(١٩٧)
قيام السيرة العقلائية على المبايعة مع احتمال العيب
٥٣٧ ص
(١٩٨)
مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار
٥٤٠ ص
(١٩٩)
حكم ما لو تبيّن فساد المبيع
٥٤١ ص
(٢٠٠)
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره
٥٤٨ ص
(٢٠١)
مسألة في جواز بيع المسك في فأرته
٥٥٠ ص
(٢٠٢)
مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
٥٥١ ص
(٢٠٣)
مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة
٥٥٣ ص
(٢٠٤)
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
٥٥٥ ص
(٢٠٥)
صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف
٥٦٠ ص
(٢٠٦)
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
٥٦٣ ص
(٢٠٧)
حول التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة في المقام
٥٦٩ ص
(٢٠٨)
مسألة في الإندار
٥٧٤ ص
(٢٠٩)
فيما يتصوّر في بيع المظروف مع الجهل بمقداره ومقتضى القاعدة فيه
٥٧٥ ص
(٢١٠)
بيان معقد إجماع فخرالدين قدس سره
٥٧٨ ص
(٢١١)
الروايات الدالّة على جواز الإندار
٥٨٠ ص
(٢١٢)
احتمالات موثّقة حنان
٥٨٧ ص
(٢١٣)
في كفاية تعارف الإندار بعد البيع في صحّة بيع المجهول
٥٩٠ ص
(٢١٤)
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار
٥٩٣ ص
(٢١٥)
عدم جواز الإندار بما يزيد ولا ينقص
٥٩٦ ص
(٢١٦)
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة
٥٩٧ ص
(٢١٧)
في أنّ احتمال الزيادة و النقيصة موضوع لحكم جواز الإندار
٥٩٧ ص
(٢١٨)
حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار
٥٩٨ ص
(٢١٩)
مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها
٦٠٢ ص
(٢٢٠)
خاتمة فيها امور
٦٠٧ ص
(٢٢١)
الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام
٦٠٩ ص
(٢٢٢)
الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان
٦١٥ ص
(٢٢٣)
كراهة التجارة عن تلقّ لا نفس الاستقبال
٦١٩ ص
(٢٢٤)
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
٦٢١ ص
(٢٢٥)
صحّة المعاملة مع التلقّي
٦٢١ ص
(٢٢٦)
الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
٦٢٣ ص
(٢٢٧)
مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
٦٣٠ ص
(٢٢٨)
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
٦٣٢ ص
(٢٢٩)
تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
٦٣٣ ص
(٢٣٠)
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف
٦٣٤ ص
(٢٣١)
الفهارس العامّة
٦٣٧ ص
(٢٣٢)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣٩ ص
(٢٣٣)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٤٣ ص
(٢٣٤)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٥٧ ص
(٢٣٥)
4- فهرس الأعلام
٦٥٩ ص
(٢٣٦)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٦٧ ص
(٢٣٧)
6- فهرس مصادر التحقيق
٦٧١ ص
(٢٣٨)
7- فهرس الموضوعات
٦٩٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

قالوا: تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء، كالثوب، والدار، والغنم.

وعن «التذكرة»: الإجماع عليه‌ [١].

وعن «المبسوط» و «السرائر»: بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف‌ [٢].

وفي «القواعد»: تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا [٣].

وعن «التحرير»: جواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [٤].

وقال في «الجواهر»: ولكن مع ذلك في «شرح الاستاذ» [٥] أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال: والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة، لا يسوغ هدمها إلّا


[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ٨٤.

[٢] المبسوط ٢: ٧٦؛ السرائر ٢: ٢٤١.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٢٢.

[٤] تحرير الأحكام ٢: ٣٤١.

[٥] شرح القواعد، كاشف الغطاء ٢: ١٧٩.