موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - بيان المعاني المذكورة للغرر
ثمّ إنّ أصل اعتبار القدرة على التسليم، أو الأعمّ منه ومن التسلّم، أو الأعمّ منهما ومن الحصول في يد الطرف، ممّا لا شبهة فيه، و قد حكي تسالم الفريقين عليه [١]، إلّاأنّ الشأن في المستند.
بيان المعاني المذكورة للغرر
و قد استند الفريقان- على ما حكي [٢]- إلى النبوي المعروف، و هو محكيّ مسنداً في «الوسائل» [٣] و «المستدرك» [٤] بأسانيد عديدة، ولا إشكال في صحّة الاستناد إليه، إلّاأنّ في دلالته على المقصود إشكالًا، منشؤه اختلاف معاني «الغرر».
و قد ذكر له ولسائر مشتقّاته معانٍ كثيرة، كالخدعة، وإليها يرجع تفسيره بما يكون له ظاهر يغرّ المشتري، وباطن مجهول، كما في «المجمع» [٥] وعن «النهاية» [٦] والشهيد [٧].
[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ٤٨ و ٥٠؛ مفتاح الكرامة ١٣: ١٤؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٢٣٣؛ المغني، ابن قدامة ٤: ٢٧٢/ السطر ٣ و ١٧.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٤] مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٥] مجمع البحرين ٣: ٤٢٣.
[٦] النهاية، ابن الأثير ٣: ٣٥٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٧.
[٧] القواعد و الفوائد ٢: ١٣٧؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٨٠.