موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - ومنها الموات بالعرض
غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميتةً فهي له؛ قضاء من اللَّه ورسوله» [١].
ولا إشكال في فهم المثالية من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«غرس شجراً، أو حفر وادياً»
فيفهم منه أنّ كلّ عمل- من حفر بئر، أو إحداث بستان، أو بيت ونحوها- موجب للملكية.
وفي ذيل صحيحة معاوية بن وهب:
«فإنّ الأرض للَّهولمن عمرها» [٢].
فلا إشكال في صدق «التعمير» على إزالة الغابات و الآجام عن الأرض، وجعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما.
ومنها: الموات بالعرض
ولا إشكال في كونها للإمام عليه السلام إذا كانت من العامرة بالذات، ثمّ صارت مواتاً قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيتها لأحد؛ لعدم سبب للخروج عن ملكه.
و أمّا ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه، وكذا الموات بالأصل إذا صارت ملكاً بالإحياء، ثمّ عرضها الموات، فهل هي باقية على ملكه مطلقاً، ويتوقّف جواز التصرّف على إذنه؟
أو زالت ملكيته مطلقاً، وصارت ملكاً للإمام عليه السلام ولمن عمّرها؟
[١] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٦؛ الفقيه ٣: ١٥١/ ٦٦٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥١/ ٦٧٠؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٣، كتاب إحياء الموات، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ٢٧٩/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ١.