موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٨ - الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
أبي عبداللَّه [١] وموثّقة سماعة [٢] ممّا يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها.
ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقاً، سواء كان من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو غيرها؛ لما تقدّم من أنّ المتفاهم العرفي من مثله، أنّ البطلان لأجل الجزاف وعدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، و إنّما ذكر المكيل لمسبوقيته بالذكر، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرى كلّية منها.
كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد؛ لظهور
«لا يصلح»
فيه ولا سيّما في المعاملات، ولا سيّما مع مناسبة الحكم و الموضوع، مع أنّ في نسخة «الفقيه» ورد
«لا يصحّ» [٣]
بدل
«لا يصلح»
ولا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها ولا سيّما في المعاملات.
الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
وتدلّ على اعتبار الكيل جملة اخرى من الروايات، كمرسلة ابن بكير [٤] وموثّقة سماعة، وفيها قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل
[١] الفقيه ٣: ١٣١/ ٥٧١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٨.
[٢] الكافي ٥: ١٧٨/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٧/ ١٥٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٧.
[٣] الفقيه: ٣٦٧/ ٩، (مطبعة آفتاب- طهران).
[٤] الكافي ٥: ١٩٥/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٥/ ٥٤٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٣.