موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٦ - فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية
والصحيح منه أيضاً أكثر ممّا ذكره الشهيد قدس سره وغيره [١]، والأمر سهل.
والعمدة صرف الكلام إلى حال بيع مقدار لم يعلم اشتمالها عليه، والأولى توسيع نطاق البحث؛ لكونه مفيداً في غير مقام، فنقول:
فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية
قد يقع البيع على الصبرة الخارجية، و هو على أقسام:
منها: أن يقع على نفس الصبرة، من غير تعلّقه بالصيعان، كما لو قال: «بعتك هذه الصبرة بكذا».
ومنها: أن يقع على جميع ما في الصبرة؛ بأن يقول: «بعتك جميع تلك الصيعان بكذا».
ومنها: أن يقع على كلّ صاع؛ بأن يقول: «بعتك كلّ صاع فيها بكذا».
فلو أحرز المتبايعان اشتمال الصبرة على الصيعان المذكورة، يصحّ البيع في جميع الصور، و إن ظهر التخلّف، ففي الصورتين الأوّلتين يخيّر المشتري بين القبول و الفسخ؛ لخيار تبعّض الصفقة.
ومع القبول، هل يردّ الثمن إليه بمقدار التخلّف؛ لتوزيع الثمن على الصيعان، أو لا؛ لأنّ الثمن وقع في مقابل الموجود على الصورة الاولى، وعلى الجميع بنحو الوحدة على الثانية؟
بل يمكن أن يقال: إنّ البيع في الصورة الاولى، لم يقع مبنيّاً على العشرة مثلًا،
[١] المبسوط ٢: ١٥٢- ١٥٣؛ تذكرة الفقهاء ١٠: ٧٧.