موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
و أمّا رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه: عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره، ثمّ يأخذ على نحو ما فيه.
قال:
«لا بأس به» [١]
فمضافاً إلى ضعفها [٢]، لا شبهة في وقوع التصحيف فيها، والأصحّ «يعيّره» بالياء و العين المهملة من تعيين العيار، كما في «التهذيب» [٣] ونسخة من «الكافي» [٤].
لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين: منها:
«الغرر».
ومنها: ما ورد في الثمن من التعليل بقوله عليه السلام:
«لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم».
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢] رواها الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه، وكلا السندين ضعيفان؛ أ مّا الأوّل فبالإرسال، و أمّا الثاني فلوقوع القاسم بن محمّد الجوهري الواقفي فيه.
انظر رجال الطوسي: ٣٤٢/ ١؛ اختيار معرفة الرجال: ٤٥٢/ ٨٥٣؛ تنقيح المقال ٢: ٢٤/ السطر ١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣٢.
[٤] الكافي ٥: ١٩٣/ ٤.